اتفاقية جنيف
تعرف إتفاقية جنيف بأنها مجموعة من القوانين الدولية هدفها الأسمى هو العمل على توفير الحماية والضمانات الدولية للمدنيين وقت النزاعات المسلحة. وقد أطلق عليها القانون الإنساني للنزاعات المسلحة.
تضم اتفاقية جنيف مجموعة من المعاهدات المتعلقة بطرق معاملة المدنيين، وأسرى الحرب، والجنود المصابين والغير قادرين على القتال. وقد صدرت أول اتفاقية عن اللجنة الدولية للصليب الحمر والهلال الأحمر وتهدف إلى حماية الجنود المصابين والمرضى خلال الحرب.
اتفاقيات جنيف ألاربعة
ضمت اتفاقية جنيف 4 اتفاقيات أساسية هي:
اتفاقية جنيف الأولى
تضمنت اتفاقية جنيف الأولى حماية العسكريين
الجرحى والمصابين والمرضى على الأرض أثناء النزاعات المسلحة والحروب.
أكملت هذه الاتفاقية الاتفاقيات السابقة والتي صدرت أعوام 1864 م، 1906 م، 1929 م.
وشملت 64 مادة مفسرة للاتفاقية لتوفير الحقوق وحماية المصابين والجرحى، والطواقم
الطبية، ورجال الدين، والمستشفيات، ووسائل النقل الطبية.
اتفاقية جنيف الثانية
هدفت اتفاقية جنيف الثانية إلى حماية العسكريين
الجرحى والمصابين والمرضى في البحر أثناء النزاعات المسلحة والحروب. حلت
هذه الاتفاقية محل اتفاقية لاهاي لعام 1907 م. وشملت على 63 مادة تسرى
أوقات الحروب والنزاعات في البحار لحماية المستشفيات العائمة وسفنها، والطواقم
الطبية البحرية المصاحبة.
اتفاقية جنيف الثالثة
تعتبر اتفاقية جنيف الثالثة ذات أهمية حيث تتعلق بأسرى الحرب. حلت تلك الاتفاقية محل اتفاقية أسرى الحرب لعام 1929م، وشملت 143 مادة تفسيرية حيث شملت جميع فئات أسرى الحرب.
وتضمنت هذه الاتفاقية كل ما يتعلق بعمل
أسرى المعارك والحروب والنزاعات المسلحة، والموارد المالية لهم، وانواع الإغاثة
الذي يحصلون عليها، والإجراءات القانونية التي تلاحقهم والمقدمة ضدهم.
اتفاقية جنيف الرابعة
اتفاقية جنيف الرابعة تتعلق بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب وتختصر بـ GCIV، وهي ذات أهمية كبرى، وتم اعتمادها في أغسطس 1949 م، ودخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 1950 م.
وبينما تناولت الاتفاقيات الثلاث
الأولى مسألة المقاتلين، كانت اتفاقية جنيف الرابعة هي الأولى التي تناولت الحماية
الإنسانية للمدنيين في منطقة الحرب. يوجد حاليًا 196 دولة طرفًا في اتفاقيات جنيف
لعام 1949 م، بما في ذلك هذه الاتفاقية والثلاث الأخرى.
أهمية اتفاقية جنيف الرابعة
تتعلق اتفاقية جنيف الرابعة فقط بالمدنيين المحميين في
الأراضي المحتلة، وليس بآثار الأعمال العدائية، مثل القصف الاستراتيجي أثناء الحرب
العالمية الثانية. ويحظر البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف جميع الهجمات
المتعمدة على "السكان المدنيين والمنشآت المدنية".
في عام 1993 م، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة تقريرًا من الأمين العام ولجنة الخبراء، خلص إلى أن اتفاقيات
جنيف قد انضمت إلى مجموعة القانون الدولي الإنساني العرفي، مما يجعلها ملزمة
للدول غير الموقعة على الاتفاقيات عندما ينخرطون في صراعات ومنازعات مسلحة.
المادة 3 المشتركة بين الاتفاقيات
تتعلق المادة 3 المشتركة بين الاتفاقيات الأربع بحالات
نشوب النزاعات المسلحة غير الدولية مثل الحروب الأهلية، والنزاعات
المسلحة الداخلية والتي يمكن أن تتمدد إلى دول الجوار، وكذلك النزاعات
الداخلية التي يتدخل فيها طرف أخر خارجي أو دولة أخرى أو قوة متعددة الجنسيات
إلى جانب الحكومات الفعلية القائمة.
المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة
تعتبر من أهم مواد اتفاقية جنيف الرابعة وفيها يحظر النقل
القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك نفل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة
إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، بغض
النظر عن دوافعها. كذلك أوصت تلك المادة بالآتي:
- يجب إعادة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم على هذا النحو إلى منازلهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في المنطقة المعنية.
- على دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تضمن، إلى أقصى حد ممكن، توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، وأن تتم عمليات الإبعاد في ظروف مرضية من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية، وأن لا يتم فصل أفراد نفس العائلة عن بعضهم البعض.
- يجب إبلاغ الدولة الحامية بأية عمليات نقل أو إخلاء فور حدوثها من قبل أي جهة كانت تحت سيطرة دولة الاحتلال.
- لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تحتجز أشخاصاً محميين في منطقة معرضة بشكل خاص لمخاطر الحرب ما لم يتطلب أسباب عسكرية قاهرة.
- لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، تحت أي ظرف أو مسمى.
المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة - النظافة والصحة العامة
توضح المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة الالتزامات
الطبية التي تقع على عاتق قوة الاحتلال في الأراضي المحتلة. ونستطيع أن
نختصرها في:
الخلاصة
تُعرّف اتفاقية جنيف على أنّها مجموعة من القوانين الدوليّة-
وأطلق عليها "القانون الإنسانيّ" للنزاعات المسلحة، الذي يهدف إلى توفير
الحماية الممكنة والضمانات الدوليّة خلال النزاعات والحروب المسلحة.
المصادر
الإنترنت.